الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
319
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت يصلّى بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار قال نعم ما لم يحدث أو يصب الماء . « 1 » والرواية 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب التيمم وقد مرّ حكم استحباب الإعادة في الصور الخمسة . * * * [ مسئلة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّى به وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها . ( 1 ) أقول ما يأتي بالنظر كون التجديد مطلقا هو الأحوط وجوبا وأمّا في صورة كون وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج إلى الإعادة وإن كان أحوط . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب التيمم من الوسائل .